Call us now:
تنظيم يوم الشجرة
(العقوبة) كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره فما فوق من الذكور من أفراد الشعب السوري باستثناء العسكريين والعجزة وأصحاب العاهات مكلف في هذا اليوم بزرع غرسة في المكان الذي سيخصص لهذه الغاية في منطقة تحت إشراف لجنة الاحتفال.
يعاقب من يتخلف عن واجب الغرس من المكلفين بدون معذرة مشروعة بغرامة نقدية من /5/ إلى /10/ل.س.