تهريب اليهود وبيع عقاراتهم

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
آ ـ كل من باع رأساً أو بالواسطة للصهيونيين عقاراً في فلسطين يخصه أو يخص الغير أو توسط لعقد هذا البيع أو سهله.
ب ـ كل من هرب يهودياً إلى فلسطين أو ساعد على تهريبه إليها بطريق السمسرة أو التوسط أو الإيواء أو بغير ذلك من طرق المساعدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *