Call us now:
حل الأحزاب والهيئات السياسية
على كل من يكون لديه مال لأحد الأحزاب أو الهيئات السياسية المنحلة أن يقدم عنها إقراراً للمندوب المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أسبوع وعليه أن يسلمها إليها في الميعاد الذي يعينه.
ويجوز للمندوب إلغاء العقود المبرمة مع الحزب أو الهيئة المنحلة دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي حق في التعويض للمتعاقدين الآخرين.