حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يسمح في القرى المملوكة مشاعاً باقتناء الماعز من قبل أصحاب الأرض على أن يحدد العدد ومناطق الرعي وطرق انتقال الماعز منها سنوياً بمعرفة مجلس عرفاء القرية وموافقة السلطة الإدارية على ألا يتجاوز العدد المسموح باقتنائه الحد المشار إليه في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *