حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يجوز لغير مستثمري الأرض ومالكيها من سكان القرى باقتناء الماعز ضمن الشروط الآتية:
أ = أن يكون في القرية أراضي متروكة مرفقة قابلة الاستعمال للغاية المذكورة دون إحداث ضرر المزروعات أو الأشجار المجاورة مثمرة كانت أو حراجية أو خشبية.
ب = أن يحدد عدد الماعز وشروط اقتنائه برخصة من وزارة الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *