درء أخطار الأمراض الزهرية

على المرضع أن تتحقق من سلامة كل طفل غير ولدها تتولى إرضاعه من ثديها من الأمراض الزهرية بشهادة طبيب قبل إرضاعه وعلى كل شخص تحت كفالته طفل رضيع أن يتحقق من سلامة المرضع الغريبة عنه من الأمراض الزهرية بشهادة طبيب قبل أن يعهد إليها بإرضاع الطفل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *