Call us now:
درء أخطار الأمراض الزهرية
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يخالف أحكام المادة السادسة.
تتوقف دعوى الحق العام على شكوى الشخص الذي نقل إليه المرض أو على شكوى وليه أو وصيه أو المسؤول عنه إذا كان قاصراً.
تسقط الدعوى العامة والعقوبة المحكوم بها برجوع المشتكي عن شكواه.