Call us now:
درء أخطار الأمراض الزهرية
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة حتى ثلاثمائة ليرة كل شخص مصاب بمرض زهري تزوج دون أن يستحصل على شهادة طبية تؤكد سلامته من المرض وذلك قبل إجراء عقد زواجه بمدة أسبوع على الأكثر.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص مسؤول عن قاصر إذا سمح بإجراء عقد زواجه وهو عالم بإصابته بمرض زهري أو يفرض أنه عالم بها.