درء أخطار الأمراض الزهرية

للسلطة الصحية أن تلزم المصاب بأحد الأمراض الزهرية على المعالجة بالمستشفى الذي تعينه له وتكون ملزمة بتأمين هذه المعالجة إذا كان المصاب عاجزاً عن تأمينها بنفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *