درء أخطار الأمراض الزهرية

على السلطة الصحية أن تحقق في صحة كل إخبار خطي يرد إليها من مرض مع المخبر إذا كان اسمه الحقيقي مصرحاً به في الإخبار وأن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية، ولها أن تمهل الإخبارات المغفلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *