درء أخطار الأمراض الزهرية

يقصد بالأمراض الزهرية بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي (داء الافرنج، السيلان البني، التعقيبة، القرحة اللينة، المرض البلغمي الحبيبي الزهري ـ مرض نيقولا فامز).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *