Call us now:
شروط ذبح الحيوانات
يلغى القرار رقم 206 تاريخ 31 ـ 8 ـ 1960 والقرار رقم 128 تاريخ 25 ـ 4 ـ 1966 وكافة الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
يلغى القرار رقم 206 تاريخ 31 ـ 8 ـ 1960 والقرار رقم 128 تاريخ 25 ـ 4 ـ 1966 وكافة الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.