طوارئ العمل

على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *