طوارئ العمل

على صاحب العمل أو المشرف على العمل اخطار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الاخطار.
ويكون الاخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *