Call us now:
فرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين
تعين البلدة التي تفرض على الأشخاص المذكورين الإقامة فيها بقرار من وزير الداخلية ويلزمون بإثبات وجودهم يومياً في دائرة الشرطة وإن لم تكن ففي مخفر درك البلدة المعينة، ولا يجوز لهم مغادرة هذه البلدة غلا بإذن خطي من أكبر موظف إداري فيها ويعين في الإذن مدة الغياب والجهة المسموح بالذهاب إليها.