قانون إنشاء المقابر

إذا غدت إحدى المقابر في حالة غير صالحة للدفن لأسباب صحية أو غيرها. يمنع الدفن فيها بقرار من المحافظ مبني على اقتراح السلطة الصحية وذلك بعد تأمين محل آخر للدفن، ولا يجوز استعمال أرض المقابر التي يمنع الدفن فيها لأي غاية إلا بقرار من المحافظة مبني على موافقة السلطة الصحية فقط ولا يجوز إعطاء هذا القرار قبل مضي خمس سنين على الأقل على تاريخ آخر دفن وقع فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *