Call us now:
قانون إنشاء المقابر
لا يجوز فتح قبر لإخراج جثة متوفى لتحقيق شخصيته أو لأسباب قضائية أو عائلية أو غيرها لوضع جثة جديدة فيه إلا بإذن من السلطة الصحية وبحضور مندوب عنها
لا يجوز فتح قبر لإخراج جثة متوفى لتحقيق شخصيته أو لأسباب قضائية أو عائلية أو غيرها لوضع جثة جديدة فيه إلا بإذن من السلطة الصحية وبحضور مندوب عنها