قانون إنشاء المقابر

لا يجوز فتح قبر لإخراج جثة متوفى لتحقيق شخصيته أو لأسباب قضائية أو عائلية أو غيرها لوضع جثة جديدة فيه إلا بإذن من السلطة الصحية وبحضور مندوب عنها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *