Call us now:
قانون إنشاء المقابر
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.