قانون استثمار الملح

يستفيد الأفراد من حسم قدره خمسة في المئة عن كميات الملح التي يبتاعونها من مستودعات المالية إذا تجاوز مقدارها في كل مرة مئتي كيلو ويحسم (7) في المئة عن المقدار الذي يزيد عن ألف كيلو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *