قانون استثمار الملح

إن الرصاص الذي يوضع على أكياس الملح وعند الاقتضاء العصائب التي توضع على علبه هي خاصة بالحكومة وكل تزوير لهذه العصائب والرصاصات أو إعادة استعمالها يستوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء علاوة على مصادرة الأشياء التي يثبت تهريبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *