قانون استثمار الملح

الاعتداء على ممالح الحكومة ومستودعاتها وسرقتها يستوجب معاقبة الفاعل وشركائه بالحبس من شهر واحد إلى سنة وتأدية غرامة نقدية تتراوح بين عشر ومائة ليرة سورية بحسب الكميات المتلفة أو المسروقة التي يقدرها منظمو المحاضر مع إعادة الأموال المسروقة إلى الخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *