قانون استثمار الملح

مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة لا يحق الدخول إلى دور السكن إلا بأمر خطي سابق صادر عن أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء تذكر فيه أسباب الشبهة الداعية للتحري وعلى المتحرين في هذه الحالة أن يصطحبوا مختار المحلة أو أحد أعضاء الهيئة الاختيارية أثناء قيامهم بأعمال التحري ويحق لصاحب الدار الاطلاع على أمر التحدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *