Call us now:
قانون استثمار الملح
يحق للمخالف أن يعترض على هذا القرار لدى حاكم الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
يدقق حاكم الصلح هذا الاعتراض ويبت فيه بقرار غير قابل الاعتراض ولا الاستئناف بل يحق للإدارة أو المكلف استدعاء تمييزه خلال ثمانية أيام من صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.