Call us now:
قانون استثمار الملح
إن الملح المستخرج بمعرفة الحكومة مباشرة أو بالواسطة أو المستورد من خارج أراضي الجمهورية السورية يوضع قبل عرضه للاستهلاك ضمن أكياس مرصصة تزن 5 و10 و25 و50 و100 كيلو غرام وفي علب تزن نصف كيلو وكيلو واحد ويجب أن يدون على كل كيس وعلبة بصورة واضحة اسم المملحة التي استخرج منها الملح ووزنه والمنطقة المخصصة لاستهلاكه فيها والسعر المحدد له.