قانون استثمار الملح

إذا لم يعترض على قرارات الإدارة تنفذ تلك القرارات بمعرفة الإدارة نفسها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة أما الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية فتنفذ من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة ومراجعة الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *