قانون استثمار الملح

(المعدلة) توزع الغرامات وقيمة المصادرات الناتجة عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالملح حسب ما يلي: 50% للخزينة، 20% للمصادرين، 20% للمخبرين وفي حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة، 10% لموظفي وزارة المالية.
تقيد حصة موظفي المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.
((المادتان 33 و34 تضمنتا أحكاماً مؤقتة استنفذت أغراضها)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *