Call us now:
قانون استثمار الملح
(المعدلة) توزع الغرامات وقيمة المصادرات الناتجة عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالملح حسب ما يلي: 50% للخزينة، 20% للمصادرين، 20% للمخبرين وفي حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة، 10% لموظفي وزارة المالية.
تقيد حصة موظفي المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.
((المادتان 33 و34 تضمنتا أحكاماً مؤقتة استنفذت أغراضها)).