قانون استثمار الملح

إن الملح المستخرج بالواسطة يكون بتلزيم استخراجه ونقله فقط من المملحة إلى المراكز التي تعينها وزارة المالية على أن يوضع بمعرفتها في أكياس وعلب وفقاً لأحكام المادة 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *