قانون استثمار الملح

مع الاحتفاظ بأحكام القسم (ب) للفقرة الثانية من المادة الرابعة يباع الملح في المستودعات التي تحدثها وزارة المالية في مراكز المحافظات وعند الاقتضاء في مراكز الأقضية بالأسعار المحددة وفقاً للفقرة الأولى من المادة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *