قانون استعمال اللغة العربية

كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة من مائة ليرة إلى خمسمائة ليرة. وفي حال وقوع المخالفة على حكم المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي تحدد المحكمة للمخالف بعد الحكم عليه بالغرامة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتسوية وضعه فإذا انقضت المهلة ولم يقم بذلك، عوقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *