قانون الآثار

للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك. ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *