قانون الآثار

لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعاً للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير من معالم تلك الأرض بدون ترخيص للسلطات الأثرية وإشرافها. ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *