قانون الآثار

تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *