Call us now:
قانون الآثار
يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة التي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.
يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة التي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.