قانون الآثار

يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة التي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *