قانون الآثار

تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك:
آ ـ الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.
ب ـ الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية.
د ـ الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *