قانون الآثار

إذا ألغت السلطات الأثرية رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار وعندئذ يسمح له ببيع ما لديه منها خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك لقاء دفع الرسم المشار إليه في المادة (56) وإذا بقيت آثار لديه بعد ذلك عوملت معاملة الآثار المسجلة في حيازة الأفراد وفقاً للمادة (32) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *