Call us now:
قانون الآثار
لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يحدد بقرارات منه وبناء على اقتراح السلطات الأثرية التعليمات المتعلقة بكيفية مسك السجلات والقيود من قبل تجار الآثار ونماذج هذه السجلات ونماذج رخص الاتجار وغير ذلك من الأحكام التفصيلية وذلك ضمن حدود الأحكام الواردة في هذا القانون.