Call us now:
قانون الآثار
تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تمنحه السلطات الأثرية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ولهذه السلطات ملء الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتراث الأثري أو الفني للبلاد.
تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تمنحه السلطات الأثرية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ولهذه السلطات ملء الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتراث الأثري أو الفني للبلاد.