قانون الآثار

تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تمنحه السلطات الأثرية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ولهذه السلطات ملء الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتراث الأثري أو الفني للبلاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *