قانون الآثار

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبغرامة من عشر ليرات إلى مائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
آ ـ شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو ألصق عليه إعلانات أو وضع لافتات.
ب ـ دخل المتاحف والأماكن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المقرر.
جـ ـ خالف أحكام المادة 34، 38، من هذا القانون.
د ـ علم باكتشاف أثر ثابت أو منقول غير مسجل ولم يخبر عنه السلطات في المواعيد المحددة في هذا القانون.
د ـ علم باكتشاف أثر ثابت أو منقول غير مسجل ولم يخبر عنه السلطات في المواعيد المحددة في هذا القانون.
هـ ـ خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *