قانون الآثار

للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد 4 و18 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديلات على نفقة المخالف، بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة، فضلاً عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *