قانون الأحداث الجانحين

للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *