قانون الأحداث الجانحين

للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة، على أن يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *