قانون الأحداث الجانحين

آ ـ يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث.
ب ـ تحدث بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، محكمة للأحداث في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء محكمة أحداث متفرغة، ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *