قانون الأحداث الجانحين

آ ـ يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:
1 ـ محل وقوع الجرم.
2 ـ موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.
3 ـ معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث.
ب ـ إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.
جـ ـ إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *