Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
آ ـ يعين الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتيب التالي:
1 ـ محل وقوع الجرم.
2 ـ موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.
3 ـ معهد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فيه الحدث.
ب ـ إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي يوجد فيها موطن الحدث أو موطن أبويه أو وليّه.
جـ ـ إذا أوقف الحدث في غير أحد الأماكن الثلاثة المبينة في هذه المادة فعلى النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة وفقاً للأولوية المحددة في الفقرة (آ) من هذه المادة.