Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث وعليه زيادة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كل من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.