قانون الأحداث الجانحين

تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادية. على أنه إذا كان المسؤولون عن الجرم أحداثاً وغير أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة لغير الأحداث، وفي هذه الحالة لا يشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادية بل يمكن أن ينوب عنه وليّه أو وصيّه أو أي ممثل قانوني. وإذا لم يبتّ في اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادية تأخير البتّ في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائياً في مسؤولية الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *