قانون الأحداث الجانحين

للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليّه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث، على أن لا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *