قانون الأحداث الجانحين

إذا رأى القاضي أن حالة الحدث الجسمية أو النفسية تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز له أن يقرر وضعه مؤقتاً في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. وللقاضي إلغاء هذا التدبير إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ويؤجل البتّ بالقضية إلى ما بعد انتهاء مدة الملاحظة والدراسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *