Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك. ويكتفى بحضور وليّه أو وصيّه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث.
للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك. ويكتفى بحضور وليّه أو وصيّه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث.