قانون الأحداث الجانحين

للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك. ويكتفى بحضور وليّه أو وصيّه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *