Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
آ ـ تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة. ولها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك. ويقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصيّه أو الشخص المسلّم إليه، أيّهم دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي.
ب ـ أما قراراتها الصادرة في طلبات إخلاء السبيل فمبرمة. ((إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (167) من قانون أصول المحاكمات الجزائية)).