Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
آ ـ يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم.
ب ـ يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:
1 ـ إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة (44) من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت.
2 ـ تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.
3 ـ دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.
4 ـ أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه.
جـ ـ تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.
د ـ يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية أحد المختصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق.
هـ ـ لوزير العدل أن يحدث مكتباً للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك.